ابن أبي جمهور الأحسائي
274
عوالي اللئالي
( 36 ) وروى محمد بن عبد الله قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ، أم ينتقص ؟ قال : ( ينتقص ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 37 ) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوجوه " ( 3 ) . ( 38 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " ( 4 ) ( 5 ) . ( 39 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء ، حديث 2 ، والحديث عن محمد بن جزك والكتاب إلى أبي الحسن عليه السلام . ( 2 ) أي ينتقص منه شئ وذلك الشئ غير معلوم في الشرع ، لعدم الدلالة عليه فيه فليرجع فيه إلى رأي الحاكم ( معه ) . ( 3 ) التهذيب ، كتاب النكاح ، باب الكفاءة في النكاح ، حديث 2 ، وتمام الحديث قال : قلت : يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إنكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . ( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 23 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، قطعة من حديث 2 . ( 5 ) فيهما دلالة على أن الكفؤ ، هو السليم من العيوب الخلقية ، ومن العيوب الدينية ، والامر فيهما للوجوب ( معه ) . ( 6 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب النكاح ، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حديث 2080 .